ابن أبي شيبة الكوفي
366
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقص منه ويعقل لها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : لا تقص المرأة من زوجها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في رجل أبرك امرأته أن يجامعها فكسر ثنيتها ، قال : يضمن . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد قال : ليس بين الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته فأتت تطلب القصاص ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص ، فأنزل الله تعالى : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) ونزلت ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن الفضل الحراني عن محمد بن زياد قال : كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون ، فلما مات عثمان جرحها ابن عثمان جرحا ، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له : أعطها أرشا صنعت بها . ( 115 ) في جراحات الرجال والنساء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال : تستوي جراحات الرجال والنساء في السن الموضحة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على نصف من دية الرجل .
--> ( 114 / 4 ) لا تقص منه : لا تقتص منه . يعقل لها : يدفع لها دية ما يؤذيها أو يجرحها أو يكسر منها . ( 114 / 8 ) ( ولا تعجل بالقرآن ) سورة طه الآية ( 114 ) . ( الرجال قوامون ) سورة النساء الآية ( 34 ) . ( 115 / 1 ) أي يستوي أرش الموضحة والسن بين الرجال والنساء .